JSN Blank - шаблон joomla Продвижение

 

قانون مبيدات الآفاتقانون مبيدات الآفات لسنة 1974


الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون "قانون مبيدات الآفات لسنة 1974".
تفسير. 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر[1]:
"اللجنة" يقصد بها لجنة المبيدات المكونة بموجب المادة 3(1).
"مبيدات" يقصد بها أي مادة أو خليط من المواد خصص لإبادة حشرات أو حالم أو عناكب أو ديدان ثعبانية أو قوارض أو فطريات أو بكتيريا أو فيروسات أو أعشاب أو أية كائنات أخرى نباتية أو حيوانية مما يمكن أن يعتبر آفة وتشمل أيضاً أي مادة أو خليط من المواد خصص لإسقاط أوراق الأشجار أو لمنع تساقط الثمار أو لتشجيع نمو النباتات.
"المسجل" يقصد به الشخص الذي يعين مسجلاً بموجب المادة 3(3)
"الوزير" يقصد به وزير الزراعة والمـوارد الطبيعية والثروة الحيوانية.
الفصل الثاني
لجنة المبيدات
إنشاء اللجنة وتكوينها.
3-(1) تنشأ لجنة تسمى "لجنة المبيدات" يكون مقرها وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، وتشكل على الوجه التالي:[2]
(أ‌) وكيل أول وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، رئيساً
(ب‌) مدير عام هيئة البحوث الزراعية، عضواً
(ج) مدير إدارة وقاية النباتات، عضواً
(د) رئيس قسم المبيدات بإدارة وقاية النباتات،عضواً
(هـ) أخصائي معمل المبيدات بإدارة وقاية النباتات، عضواً
(و) المنسق القومي لبحوث الحشرات بهيئة البحوث الزراعية، عضواً
(ز) المنسق القومي لبحوث النباتات بهيئة البحوث الزراعية، عضواً
(ح) أخصائي معامل المبيدات بإدارة وقاية النباتات، عضواً
(ط) كبير أخصائي السميات بهيئة البحوث الزراعية، عضواً
(ي) أخصائي الحشرات بإدارة الأبحاث البيطرية، عضواً
(ك) كبير أخصائي مقاومة الأعشاب بهيئة البحوث الزراعية، عضواً
(ل) أستاذ المبيدات بكلية الزراعة جامعة الخرطوم، عضواً
(م) رئيس وحدة شئون الدواء بوزارة الصحة، عضواً
(ن) أخصائي التحاليل بوزارة الصحة، عضواً
(2) يكون مدير وقاية النباتات مسجلاً للجنة ويقوم بتصريف جميع أعمالها الإدارية ذات الطبيعة المستعجلة.
(3) يجوز للجنة أن تخول جميع سلطاتها أو بعضها للمسجل بغرض مباشرة عمل معين أو تصريف بعض الأعمال التي تتطلب سرعة البت بحسب طبيعتها أو بحسب الظروف والملابسات المحيطة بها.
اجتماعات اللجنة وأعمالها. 4-(1) تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز لها أن تعقد اجتماعات طارئة بناء على دعوة من رئيسها أو من المسجل أو بتوجيه من الوزير.
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور نصف أعضائها وتكون قراراتها صحيحة إذا وافق عليها أغلبية الأعضاء الحاضرين،
(3) يجوز للجنة أن تدعو لاجتماعاتها أي شخص أو أشخاص من ذوي الكفاءة ترى الاستفادة من خبرتهم في موضوع معين على ألا يشترك هؤلاء في التصويت.
(4) يجوز للجنة أن تكون لجان فرعية متخصصة من بين أعضائها.
(5) يجوز لرئيس اللجنة أن يطلب رأي الأعضاء كتابة بشأن أي موضوع إذا رأى ذلك مناسباً.
الفصل الثالث
سجل المبيدات
إنشاء السجل.
5- تنشئ اللجنة سجلاً للمبيدات يحفظ بمقر أعمالها تحت إشراف المسجل وترسل صورة منه للوزير.
إجراءات التجارب العملية على المبيد. 6-(1) لا يجوز أن يدرج أي مبيد في السجل المنصوص عليه في المادة 5 إلا بعد أن تجرى عليه أية هيئة أبحاث أو جهة علمية معترف بها من اللجنة، تجارب علمية كافية لا تقل مدتها عن سنة ويثبت نجاحه وصلاحيته.
(2) تجرى تلك التجارب العلمية بناء على طلب من صاحب الشأن يقدم إلى اللجنة مصحوباً بالرسم المحدد في اللوائح وتوضح فيه البيانات الآتية:[3]
(أ) تركيب المبيد مع بيان مواصفاته والأغراض التي يستعمل من أجلها،
(ب) التفاصيل الوافية للتجارب التي أجريت عليه،
(ج) مدى سمية المبيد للإنسان والحيوان وطرق الوقاية والإسعاف منه،
(د) طرق تحليل المبيد،
(3) يخطر صاحب الشأن بنتيجة التجارب في وقت معقول من تاريخ انتهاء تلك التجارب.
تسجيل المبيد 7- إذا أثبتت التجارب نجاح المبيد وصلاحيته يدرج في السجل المنصوص عليه المادة 5 وتلصق العلامة المميزة المنصوص عليها في المادة 15 على الكمية المستوردة أو المصنعة منه.
التسجيل وتجديده وإعادته. 8-(1) يسري تسجيل المبيد لمدة سنتين من تاريخ تسجيله ويجوز تجديد تسجيل المبيد نظير دفع الرسم المحدد في اللوائح ويعطى صاحب الشأن شهادة تفيد تجديد التسجيل.[4]
(2) تجوز إعادة التسجيل في حالة حدوث أي تغيير في تركيب المبيد.
(3) يلغى تسجيل المبيد في الحالات الآتية:
(أ) إذا ظهرت فيه خواص جديدة كان من شأنها أن تمنع تسجيله إذا عرفت وقت التسجيل،
(ب) إذا لم يستوف المبيد أياً من شروط التسجيل التي نص عليها في هذا القانون.
الاستئناف ضد إلغاء التسجيل أو رفضه.
9-(1) يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم باستئناف للوزير ضد القرار الصادر برفض تسجيل المبيد أو إلغاء تسجيله.
(2) يجوز للوزير عند تسلمه أي استئناف بموجب البند (1)من هذه المادة أن يحيل الأمر إلى أي هيئة مختصة يراها مناسبة ويكون قرار الهيئة نهائياً فيما يتعلق بالخواص العلمية لتركيب المبيد أو مدى صلاحيته للاستعمال.
الفصل الرابع
استيراد المبيدات وتصنيعها والاتجار فيها وتداولها
10-(1) لا يجوز استيراد أي مبيد إلا إذا تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى الجهة المرخصة بالاستيراد أن تتأكد من أن مقدم الطلب يحمل شهادة من اللجنة توضح ذلك.
(2) لا يجوز الإفراج عن أي مبيد تم استيراده أو تصنيعه إلا إذا أبرز صاحب الشأن شهادة من اللجنة تثبت مطابقته للمواصفات الواردة في السجل، استيراد المبيدات.
11- يجوز للهيئات العملية أو الشركات التي يحددها الوزير استيراد المبيدات أو تصنيعها بكميات لا تزيد عما هو ضروري لأغراض التجارب العلمية قبل تسجيلها على أن تقدم طلبات الإفراج عنها للجنة. استيراد المبيدات بغرض التجارب العلمية.
12- لا يجوز الاتجار في المبيدات إلا بترخيص من الوزير وتسري صلاحية الترخيص بالاتجار لمدة خمس سنوات ويجوز تجديد الترخيص بناء على طلب صاحب الشأن وتسديد الرسوم المقرر. الاتجار في المبيدات.

13-(1) لا يجوز أن يوضع في محل الاتجار المرخص به سوى المبيدات وما يتعلق بها من الأدوات التي تستخدم في الرش والتعفير والتدخين.
(2) على كل شخص رخص له في الاتجار في المبيدات أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بخاتم اللجنة لقيد المعاملات التجارية ويجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيه.
(3) يجب على الشخص المرخص له بالاتجار في المبيدات أن يعطي المشتري فاتورة يبين فيها اسم المبيد وكميته ونسبة العناصر الفعالة فيه كما يجب عليه أن يحتفظ بصورة من الفواتير لتقديمها عند الطلب. محل الاتجار بالمبيدات.

14- لا يجوز صنع المبيدات أو تجهيزها بغير ترخيص من الوزير وبعد سداد الرسوم التي تحددها اللوائح. صنع المبيدات.
15- لا يجوز تداول المبيدات إلا بعد أن تثبت على كل عبوة علامة مميزة توضح فيها البيانات الآتية:
(أ) أن المبيد "شديد الخطورة" أو "خطر" حسبما تكون الحالة وطبقاً لما تقرره اللوائح،
(ب) رقم وتاريخ تسجيل المبيد،
(ج) اسم المبيد وعلامته التجارية إن وجدت والعناصر الفعالة فيه والنسبة المئوية لكل منها،
(د) اسم البلد أو المصنع الذي صنع فيه المبيد وتاريخ صنعه،
(هـ) الأغراض التي يستخدم المبيد من أجلها ونسب الاستخدام ،
(و) الوزن الصافي لمحتويات العبوات،
(ز) الاحتياطيات الواجب اتخاذها عند الاستخدام مع بيان طرق الوقاية والإسعاف،
(ح) تاريخ انتهاء مفعول المبيد، تداول المبيدات.
16- يجوز للوزير أن يعين أشخاصاً مؤهلين للمراقبة والإشراف على بيع وتداول واستخدام المبيدات طبقاً لما تقرره اللوائح من شروط. الإشراف على استعمال المبيدات.
الفصل الخامس
أحكام متنوعة
17-(1) كل من يخالف أحكام المادتين 10و12 يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً.[5]
(2) كل من يخالف أحكام المادة 13 يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً.[6]
(3) كل من يخالف أحكام المادين 14و15 يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بالعقوبتين معاً.[7]
العقوبات.
18- يجوز للوزير بعد التشاور مع اللجنة أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص لتحقيق أي من الأغراض الآتية:[8]
(أ) وضع جداول للمبيدات تبين درجة سميتها وخطورتها،
(ب) تنظيم تداول الأنواع الخطرة من المبيدات واستخدامها،
(ج) تنظيم طريقة فحص المبيدات والإشراف عليها.
(د) طريقة فحص عينات المبيدات قبل السماح بتداولها
(هـ) تعيين الحد الأقصى المسموح بتواجده في المواد الغذائية من المبيدات،
(و) حماية العاملين من المبيدات،
(ز) تخزين المبيدات وترحيلها،
(ح) تحديد الرسوم،


[1] قانون رقم 40 لسنة 1974
[2] القانون نفسه.
[3] مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
[4] مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
[5] مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
[6] المرسوم نفسه.
[7] المرسوم نفسه.
[8] المرسوم نفسه.

Go to top